إدارة الإفتاء

أجرة طباعة أشياء محرمة.

أجرة طباعة أشياء محرمة.
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عـرض على لجنة الأمور العامة في اجتماعهـا المنعقـد ، ونصه:

أنا شخص أعمل في مجال الطباعة، وطُلب مني أن أطبع كوبونات لإحدى الشركات، وقد قمت بطباعتها وتسليمها لهم،

وأنا الآن أطالبهم بمبلغ من المال ثمن هذه الكوبونات، وقد علمت فيما بعد أن هذه الكوبونات غير جائزة، فما الحكم ؟

 

* أجابت اللجنة بما يلي:

 ما دام المستفتي عند طباعته لهذه الكوبونات لا يعلم بأنها غير جائزة شرعاً، فإنه يستحق أجرته المتفق عليها معهم، وله أن يطالبهم بها كاملة، وعليه ألا يطبع كوبونات مشابهة بعد علمه بأنها غير جائزة، لئلا يكون عوناً لهم على أمر غير جائز، فيناله شيء من إثمهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء